الشيخ فاضل اللنكراني

193

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص)

[ مسألة 2 يقبل إقرار المحجور عليه لسفه أو فلس بالقتل العمدي ] مسألة 2 يقبل إقرار المحجور عليه لسفه أو فلس بالقتل العمدي ، فيؤخذ بإقراره ، ويقتصّ منه في الحال من غير انتظار لفكّ حجره ( 1 ) . [ مسألة 3 لو أقرّ شخص بقتله عمداً وآخر بقتله خطأً ] مسألة 3 لو أقرّ شخص بقتله عمداً وآخر بقتله خطأً ، كان للولي الأخذ بقول صاحب العمد فيقتصّ منه ، والأخذ بقول صاحب الخطأ فيلزمه بالدية ، وليس له الأخذ بقولهما ( 2 ) .